السيد محمد سعيد الحكيم
109
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)
كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه ( 1 ) . هذا على ما ذكره الأصحاب . ولا تبعد الصحة إذا كان الغرس من المالك ، فيكون قول المالك : « من غرس غرسي في أرضي فله نصفه » نظير : « من رد عبدي فله نصفه » وتجري عليه أحكام الجعالة ( 2 ) . أما إذا كان الغرس من العامل فتصوير الجعالة فيه لا يخلو من غموض وإشكال ( 3 ) . اللهم إلا أن يكون